responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 58
ظاهر معاقد اجماعاتهم فى عدم جواز استفتاء المجتهد الغير الورع هى المنع عن العمل بقوله و ان علم بفتواه من خبره , أو الخارج و يؤيده عطف الورع على الاجتهاد فى قولهم لابد فى صحة استفتاء العالم من اجتهاده و ورعه .

و يدل عليه مضافا الى ظاهر الاجماعات المنقولة ما تقدم فى التوقيع من قوله عجل الله فرجه فانهم حجيت عليكم [1] فان الحجية المطلقة فى الفتوى و الرواية لا تكون الا مع العدالة فالمراد بالرواة عدولهم فينحصر الحجية فى العدول لان أمره عليه السلام بالرجوع الى العدول فى مقام السؤال عن المرجع يدل على الحصر كما لا يخفى الا أن يقال لا نسلم وجود الدليل على تقييد الرواة بالعدول فى الرواية اذ يحتمل أن يكتفى بالظن بالصدق مع كونه اماميا , فيكون الحجة قول الامامى المظنون الصدق فى الرواية و الفتوى فلا يدل على اعتبار العدالة فضلا عن كونها معتبرة فى العمل .

و ربما يستدل على اعتبار العدالة فى العمل بقوله عليه السلام و أما من كان من الفقهاء حافظا لنفسه صائنا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه [2] لكن بملاحظة صدر الخبر و ذيله يعلم ان المراد اعتبار العدالة من جهة الامن من الكذب فى الرواية و الافتاء بغير ما أنزل الله تعمدا .

و من جملة الشرائط حياة المجتهد فلايجوز تقليد الميت على المعروف بين أصحابنا بل فى كلام جماعة دعوى الاتفاق أو الاجماع عليه , ففى القواعد الملية فى شرح الجعفرية حكاية الاجماع عن المحقق الثانى و غيره على ذلك بعد أن استظهر بنفسه الاتفاق على ذلك أيضا و عن مسالك دعوى تصريح الاصحاب باشتراط الحياة فى العمل بقول المجتهد و عن الرسالة التى صنفها فى هذه


[1]راجع ص 56 .

[2]وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب صفات القاضى الحديث : 20 .

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست