responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 57

و أما المسائل التى يتفق أحيانا فأما أن يحتاط فيه و ان قام دليل على عدم وجوب الاحتياط قلد فيه اذا لم يتيسر له الاجتهاد لاشتغاله بالاجتهاد فى الاهم منه , أو بشغل آخر أهم منه و كذلك اذا لم يتمكن من الاجتهاد فى المسئلة لعدم الاسباب أو لوجود مانع .

ثم ان المجتهد فعلا لا يجوز له التقليد اجماعا ولا فرق ظاهرا بين من استنبط الحكم الواقعى بالعلم أو الظن و بين من توقف فى المسئلة لتعارض الادلة أو عدمها فان وظيفته الرجوع الى الاصول لا التقليد لعدم جريان أدلة التقليد لان ظاهرها الجاهل الغير المتمكن من الرجوع الى الدلالة لا من يراجع و لم يجد دليلا و اعتقد عدمه بخطأ من يدعى الدليل و مثله القول فى الرجوع الى الشاهد و أهل الخبرة فانه لا يرجع اليهما مع العلم بخطائهما فى توهم ما لا يصلح الاستناد اليه , لكن هذا يتم لو أطلع على خطاء ذلك المجتهد دون من احتمل استناده الى مستند صحيح لم يطلع هذا المتوقف عليه فالاحسن الرجوع الى الاجماع و سيرة المجتهدين .

و أما الكلام فى المقلد بالفتح , فنقول انه يعتبر فيه أى : فى تحقيق عنوانه بعد تحقيق عنوان المجتهد فيه ضرورة تأخر عنوانه عن عنوان المجتهد امور : البلوغ , و العقل , و الايمان , و لا اشكال فى اعتبار هذه الثلاثة و الظاهر ان الاجتهاد فى حال الصغر , أو عدم الايمان , و كذا الافتاء حالهما لا يضر اذا كان فى زمان العمل بالغا مؤمنا ولا اشكال أيضا فى كون العدالة شرطا و انما الاشكال فى ان المشروط بها هى قبول أخباره بفتواه أو جواز العمل بفتواه , و تظهر الثمرة فيما لو علم صدقه بأخباره بفتواه , و أخبر بها حال عدالته , و علم فتواه من غير جهة أخباره و ظاهر تمسك بعضهم فى اعتبارها بوجوب التثبت بخبر الفاسق و بعدم كونه أمينا و بعدم قبول شهادته المستلزم لقبوله بطريق اولى , هو الاول لكن

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست