responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53
خصوصا مثل اكل مال الغير الذى يعلم تفصيلا بحرمته فاذا وقع معاملة و لم يقصر فى معرفة حكمها تقليدا أو اجتهاد احل له أكل كل ما ينتقل اليه بتلك المعاملة و أن كان فى الواقع مال الغير , و اما اذا وقع معاملة من دون اجتهاد أو تقليد , فاتفق مخالفته للواقع فلا وجه لعقابه لما عرفت من عدم وجوب التقليد الا مقدمة , فيسقط وجوبها عند تحقق ذى المقدمة بدونها ثم اذا رجع الفاعل الى المجتهد افتاه بصحة تلك المعاملة و كونه سببا واقعيا حل له ترتب الاثر عليها بعد ذلك , و ان لم يكن كذلك فى الواقع نعم على تقدير مخالفة الفتوى للواقع يعاقب على اعماله السابقة الواقعة عن تقصير و قد زعم المعاصر المتقدم أن فتوى المجتهد بصحة تلك المعاملة نظير الاجازة فى الفضولى فقال أن كونه مثلها يحتاج الى دليل و منشأ هذا التوهم مازعمه من نفى الصحة عنها حين الوقوع لخلوها عن الاقتران بالتقليد أو الاجتهاد و أن كان فى الواقع صحيحا , و قد عرفت فساده و أن الاجتهاد و التقليد طريقان مجعولان شرعا لاحراز الواقع فكلما ثبت صحة وقوع عمل طبق الواقع باحد الطرفين يترتب عليه آثاره من حين الوقوع كما لو ثبت صحته بالطريق الغير الجعلى و هو العلم بالواقع , و أما الكلام فى المقلد بالكسر فاعلم أنه لا اشكال فى أنه يجوز التقليد للعامى الصرف و كذا العالم الغير البالغ رتبة الاجتهاد و هو موضع وفاق منا و هل يجوز لمن له ملكة الاجتهاد , التقليد فيما لم يجتهد فيه فعلا ام يتعين عليه الاجتهاد ؟ قولان المعروف عندنا العدم بل لم ينقل الجواز عن أحد منا و أنما حكى عن مخالفينا على اختلاف منهم فى الاطلاق و التفصيلات المختلفة نعم اختار الجواز بعض سادة مشايخنا فى مناهله و عمدة ادلة القائلين بالمنع الاصل بتقريرات و عموم الادلة الدالة على وجوب الرجوع الى الكتاب و السنة فى الاحكام خرج

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست