نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 53
خصوصا مثل اكل مال الغير الذى يعلم تفصيلا بحرمته فاذا وقع معاملة و لم
يقصر فى معرفة حكمها تقليدا أو اجتهاد احل له أكل كل ما ينتقل اليه بتلك
المعاملة و أن كان فى الواقع مال الغير , و اما اذا وقع معاملة من دون
اجتهاد أو تقليد , فاتفق مخالفته للواقع فلا وجه لعقابه لما عرفت من عدم
وجوب التقليد الا مقدمة , فيسقط وجوبها عند تحقق ذى المقدمة بدونها ثم
اذا رجع الفاعل الى المجتهد افتاه بصحة تلك المعاملة و كونه سببا
واقعيا حل له ترتب الاثر عليها بعد ذلك , و ان لم يكن كذلك فى
الواقع نعم على تقدير مخالفة الفتوى للواقع يعاقب على اعماله
السابقة الواقعة عن تقصير و قد زعم المعاصر المتقدم أن فتوى المجتهد بصحة
تلك المعاملة نظير الاجازة فى الفضولى فقال أن كونه مثلها يحتاج الى
دليل و منشأ هذا التوهم مازعمه من نفى الصحة عنها حين الوقوع لخلوها عن
الاقتران بالتقليد أو الاجتهاد و أن كان فى الواقع صحيحا , و قد عرفت
فساده و أن الاجتهاد و التقليد طريقان مجعولان شرعا لاحراز الواقع فكلما
ثبت صحة وقوع عمل طبق الواقع باحد الطرفين يترتب عليه آثاره من حين
الوقوع كما لو ثبت صحته بالطريق الغير الجعلى و هو العلم بالواقع , و
أما الكلام فى المقلد بالكسر فاعلم أنه لا اشكال فى أنه يجوز
التقليد للعامى الصرف و كذا العالم الغير البالغ رتبة الاجتهاد و هو
موضع وفاق منا و هل يجوز لمن له ملكة الاجتهاد , التقليد فيما لم يجتهد
فيه فعلا ام يتعين عليه الاجتهاد ؟ قولان المعروف عندنا العدم بل
لم ينقل الجواز عن أحد منا و أنما حكى عن مخالفينا على اختلاف منهم فى
الاطلاق و التفصيلات المختلفة نعم اختار الجواز بعض سادة مشايخنا فى
مناهله و عمدة ادلة القائلين بالمنع الاصل بتقريرات و عموم الادلة الدالة
على وجوب الرجوع الى الكتاب و السنة فى الاحكام خرج
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 53