responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 32
عرفت سابقا و ستعرف ان اثبات بلوغ الثواب على وجه لا يعارضه بلوغ العقاب و ثبوته ليس من وظيفة المقلد .

و اما ثالثا فلانا لو سلمنا كون بلوغ الثواب قيد الموضوع الحكم الفرعى بان يناط الاستحباب به وجود أو عدما بالنسبة الى المجتهد و المقلد لكن نقول ان افتاء المجتهد بالاستحباب و ان كان افتاء بما لم يدل عليه دليل الاستحباب لان الفرض اختصاصه بمن بلغه الثواب الا ان هذا مما لا يترتب عليه مفسدة عملية ولا يوجب وقوع المقلد فى خلاف الواقع اذ المقلد حين العمل يعتمد على فتوى المجتهد , فهذه الفتوى محققة لموضوع حكم العقل و النقل فيه باستحقاق الثواب حيث ان المقلد انما يأتى بالفعل رجاء للثواب و فى هذا الجواب نظر لا يخفى .

الثامن هل يجوز للمقلدان يعمل بقاعدة التسامح اذا أخذها تقليدا عن المجتهد أو حكم عقله بها ؟ بناء على الاستناد فيه الى الاحتياط ام لا ؟ الظاهر من بعض هو الاول , و التحقيق ان قاعدة التسامح كما عرفت سابقا مسئلة اصولية يرجع اليها المجتهد فى اثبات الاستحباب , و دعوى جواز رجوع المقلد اليها اذا امكنه تشخيص الموضوع بان يفهم دلالة الرواية الضعيفة و سلامتها عن المعارضة ببلوغ الحرمة أو ثبوتها بدليل معتبر و يفهم على تقدير المعارضة بترجيح مدلول احدهما على الاخر من حيث قوة الدلالة أو وجود الجابر الى غير ذلك معارضة بجواز ذلك فى ساير القواعد الاصولية مثل العمل بالاصول فى الاحكام الشرعية بل العمل بالادلة الشرعية مثل الكتاب بان يفهم دلالتهما و سلامتهما عن المعارض كما لا يخفى .

فالاقوى عدم جواز رجوع المقلد اليها الا فى طائفة من الموارد التى يعلم المجتهد بعدم ثبوت الحرمة فيها . و ثبوت الاخبار الضعيفة الواضحة الدلالة

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست