نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 27
كون المحبوبية المحتملة على تقدير ثبوتها واقعا أقوى من محبوبية الترك
المحتمل , فالظاهر ترجيح الفعل و من هنا ربما يحكم برجحان فعل ما
احتمل وجوبه و كراهته و ترك ما احتمل حرمته و استحبابه هذا من حيث قوة
المحبوبية , و اما من حيث أن دفع الضرر أولى من جلب النفع , فلا
اشكال فى ترجيح احتمال الفعلأو الترك .
و اما بناء على أخبار التسامح فالظاهر اطلاقها و عدم تقييدها
بعدم احتمال الحرمة , نعم ما اشتمل منها على التعليل برجاء الثواب
ظاهر فى صورة عدم احتمال الحرمة .
لكنت قد عرفت ان المعتمد فى الاستدلال هو اطلاق غيرها و المطلق
هنا لا يحمل على المقيد كما لا يخفى .
اللهم الا ان يدعى انصراف تلك الاطلاقات أيضا الى غير صورة
احتمال التحريم و على الاطلاق ففى صورة احتمال الحرمة فيما وردت
الرواية الضعيفة باستحبابه يتعارض استحباب الفعل لاجل الاخبار و
استحباب الترك لاجل قاعدة الاحتياط .
و الظاهر عدم التعارض بل نحكم بكون كل من الفعل و الترك مستحبا
ولا ضير فى ذلك كما اذا دل على استحباب شىء دليل معتبر و دل على تحريمه
امارة غير معتبرة كالشهرة مثلا فان فعله من حيث هو مستحب و تركه
لداعى احتمال مبغوضيته للمولى أيضا محبوب فلم يتوجه الاستحبابان الى
الفعل المطلق و الترك المطلق .
ثم لم فرض حكم العقل بان دفع مضرة التحريم المحتملة أولى من جلب
منفعة الاستحباب المقطوع به حكم الشارع بطلب محتمل التحريم فى هذا
المقام اصلا فتأمل و استحبابه فلابد من تقييد الاخبار بماعدا صورة
احتمال
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 27