responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 21
الافراد و هذا غير جائز فى الرجوع الى لا تنقض فى موارد الاستصحاب .

فالحاصل أن لا تنقض اليقين أبدا فى مرتبة فوق مرتبة أوفوا بالعقود فان اعتبرت الاية مرجعا كان لاتنقض دليل المرجع , و ان كان لا تنقض مرجعا كان دليل اعتبار ظاهر الاية مرجعا فى مقام الشك لانفسها .

و السر فى ذلك : ان الشك الموجب للرجوع الى لاتنقض غير الشك الموجب للرجوع الى عموم الاية فافهم و اغتنم .

اذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك ان قاعدة التسامح مسئلة اصولية لانها بعد اتقانها , و استنباط ما هو مراد الشارع منها فى غالب الاخبار المتقدمة , فهو شىء يرجع اليه المجتهد فى استحباب الافعال , و ليس ما ينفع المقلد فى شىء لان العمل بها يحتاج الى أعمال ملكة الاجتهاد , و صرف القوة القدسية فى استنباط مدلول الخبر و الفحص عن معارضة الراجح عليه , أو المساوى له , و نحو ذلك مما يحتاج اليه العمل بالخبر الصحيح , فهو نظير مسئلة حجية الخبر الواحد , و مسئلتى الاستصحاب و البرائة و الاحتياط فى انهما لا يرجع اليهما المجتهد , ولا ينفع المقلد و ان كانت نفس القاعدة قطعية المراد , من حيث العموم أو الخصوص .

و مما ذكرنا ظهر ان اطلاق الرخصة للمقلدين فى قاعدة التسامح غير جائز كيف ؟ و دلالة الاخبار الضعيفة غير ضرورية , فقد يظهر منها ما يجب طرحها لمنافاته لدليل معتبر عقلى أو نقلى , و قد يعارض الاستحباب احتمال الحرمة الذى لا يتفطن له المقلد و قد يخطأ فى وهم كيفية العمل الى غير ذلك من الاختلال نعم يمكن أن يرخص له ذلك على وجه خاص يؤمن معه الخطأ كترخيص ادعية كتاب زاد المعاد مثلا للعامى الذى لا يقطع باستحبابها , و هو فى الحقيقة افناء باستحبابها لا افتاء بالتسامح .

و من جملة ما اورد على تلك الاخبار ما حكى عن جماعة من ان مفاد تلك

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست