responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 177
الصيغ حينئذ عمن تلبس بالمبدء بالمعنى الحالى فانه يصح ان يقال لمن تلبس بفعل النسج مثلا او بيع التمر من دون اخذهما حرفة انه ليس بنساج او تمار ولا يصح ان يقال انه ليس بناسج و تامر .

و اما عدم ثبوت طريان الوضع عرفا لغير ما ذكر بالنسبة الى غير الحال من الملكة و الحرفة فلانه لو ثبت فهو اما بطريق الهجر و النقل و اما بطريق الاشتراك اللفظى كما قيل و الاول مفقود فى المقام فانه لازمه تبادر غير الحال بحيث يتوقف انفهام الحال الى القرينة و ليس كذلك فى المقام فانه اما مجمل بالنسبة الى الحال و غيره كما هو كذلك فى كتير من الامثلة و اما ظاهر فى الحال كما فى بعض امثلة الاخرى فانتفاء اللازم يكشف عن انتفاء الملزوم و التالى باطل فى نفسه لما حققنا فى محل فى مسئلة المجاز المشهور انه يمكن الاشتراك بواسطة غلبة الاستعمال فان اللفظ ما لم يهجر عن معناه الاصلى بغلبة الاستعمال لا يعقل اختصاصه بالمعنى الثانى ايضا فراجع .

هذا مضافا الى تبادر الحال فى بعض الامثلة نعم لا يبعد دعوى النقل فى مثل العادل و المجتهد فى عرف المتشرعة الى الملكة لكن الكلام فى ثبوته بالنظر الى العرف العام .

احتج مدعى الاشتراك بانه اذا قيل رأيت كاتبا و لقيت قاريا يتوقف العرف فى المراد و ينظرون القرنية لتعيين المراد من الحال و الحرفة فيكشف ذلك عن اشتراك المبدء فيهما و فى امثالهما عرفا بين الحال و الحرفة .

و فيه مضافا الى ما عرفت ان التوقف و الاجمال لا يصح لان يكون علامة الاشتراك لكونه اعم منه لوجوده فى المجاز المشهور ايضا و العلامة لابد ان تكون مساوية للمدلول و الاخص فلذا لم يعده احد من علائم الاشتراك نعم لو استدل بتبادر كل من المعينين من اللفظ تصورهما من نفس اللفظ عند الاطلاق مع التوقف فى ان ايهما المراد حيث انه يجوز ارادة اكثر من معنى لاتجه الاستدلال

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست