responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 16
من تحقق الاتفاق و استفاضة نقلها على مضمونها .

و اخرى بمنع عدم جواز العمل بالاحاد فى الاصول العملية .

و انما هى ممنوعة العمل فى اصول الدين .

و قد اجاب عنه جماعة من مشايخنا المعاصرين قدس سرهم بمنع كون المسئلة اصولية لان الكلام ليس فى حجية الخبر الضعيف فى المستحبات بل هو غير حجة و غير مفتى به مطلقا و لا يجوز الركون اليه فى حكم من الاحكام و انما الكلام فى مسئلة فرعية و هى استحباب كل فعل بلغ الثواب عليه فالخبر الضعيف ليس دليلا على الحكم و انما هو محقق لموضوعه نظير يد المسلم و احتمال طهارة مجهول النجاسة فكما ان الدليل فى ملكية كل ما فى يد المسلم و طهارة مجهول النجاسة نفس ادلة اليد و اصالة الطهارة فكذلك الدليل فيما نحن فيه على استحباب الفعل هذه الاخبار الصحيحة لا الخبر الضعيف فيكون هذه الاخبار ادلة حجية الخبر الضعيف .

اقول و هذا الكلام لا يخلو عن مناقشة بل منع .

أما أولا : فلانه مخالف لعنوان المسئلة فى معقد الشهرة و الاجماعات المحكية بقولهم يتسامح فى أدلة السنن , فان الظاهر منه العمل بالخبر الضعيف فى السنن , و هكذا قولهم يستحب فى الفقه كذا للرواية الفلانية , فيريدون الاستحباب الواقعى الذى هو مدلول الرواية الضعيفة و قد تريهم يجمعون بين مستحبات كثيرة كالوضوءات و الاغسال المستحبة مع ان استحبابها ثابت بالرواية الضعيفة .

و الحاصل ان التأمل فى كلماتهم فى الاصول و الفقه يوجب القطع بارادة حجية الخبر الضعيف فى المستحبات .

و أما ثانيا فلان ما ذكر من التعبير عن المسئلة باستحباب كل فعل دل على

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست