نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 16
من تحقق الاتفاق و استفاضة نقلها على مضمونها .
و اخرى بمنع عدم جواز العمل بالاحاد فى الاصول العملية .
و انما هى ممنوعة العمل فى اصول الدين .
و قد اجاب عنه جماعة من مشايخنا المعاصرين قدس سرهم بمنع كون
المسئلة اصولية لان الكلام ليس فى حجية الخبر الضعيف فى المستحبات
بل هو غير حجة و غير مفتى به مطلقا و لا يجوز الركون اليه فى حكم من
الاحكام و انما الكلام فى مسئلة فرعية و هى استحباب كل فعل بلغ
الثواب عليه فالخبر الضعيف ليس دليلا على الحكم و انما هو محقق لموضوعه
نظير يد المسلم و احتمال طهارة مجهول النجاسة فكما ان الدليل فى
ملكية كل ما فى يد المسلم و طهارة مجهول النجاسة نفس ادلة اليد و اصالة
الطهارة فكذلك الدليل فيما نحن فيه على استحباب الفعل هذه الاخبار
الصحيحة لا الخبر الضعيف فيكون هذه الاخبار ادلة حجية الخبر الضعيف .
اقول و هذا الكلام لا يخلو عن مناقشة بل منع .
أما أولا : فلانه مخالف لعنوان المسئلة فى معقد الشهرة و
الاجماعات المحكية بقولهم يتسامح فى أدلة السنن , فان الظاهر منه العمل
بالخبر الضعيف فى السنن , و هكذا قولهم يستحب فى الفقه كذا للرواية
الفلانية , فيريدون الاستحباب الواقعى الذى هو مدلول الرواية
الضعيفة و قد تريهم يجمعون بين مستحبات كثيرة كالوضوءات و الاغسال
المستحبة مع ان استحبابها ثابت بالرواية الضعيفة .
و الحاصل ان التأمل فى كلماتهم فى الاصول و الفقه يوجب القطع
بارادة حجية الخبر الضعيف فى المستحبات .
و أما ثانيا فلان ما ذكر من التعبير عن المسئلة باستحباب كل فعل دل على
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 16