responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 122
التلبس فى الصدق كما ستعرف .

و رابعها : انه يحكى عن جماعة منهم الشهيد الثانى قدس سره باختصاص النزاع بما اذا لم يطرء على المحل ضد وجودى فانه معه لا يصدق اتفاقا .

و لعل الوجه فيه انه مع طريان الضد أو صدق الاخر يلزم اجتماع الضدين و لو صح ذلك فارتفاع نفس الوصف و ان لم يطرء عليه الضد أولى بأن لا يكون محلا للخلاف لان التنافى بين الوجود و العدم أشد من التنافى بين الوجوديين و ان استند نفى منع التنافى على تقدير الصدق لاختصاص التنافى بما اذا لم يتصف المورد بالمرة بذلك الوصف بناء على شمول المشتق لما انقضى عنه المبدء فيلتزم به فى المتضادين أيضا الا ان ذلك فيهما على خلاف التحقيق لان بناء الفرق و الاستعمال على الفعلية كما ستعرف .

و خامسها : انه قد يحكى عن بعضهم اختصاص النزاع بما اذا كان المشتق محكوما به و أما اذا كان محكوما عليه فلا خلاف فى عدم اشتراط بقاء المبدء لعدم الخلاف فى ان الزانى و السارق فى آية الجلد و القطع [1] لا يعتبر فيهما الاتصاف .

و فيه ان الاجماع على كفاية وجود العنوان فى الزمان الماضى فى وجوب اجراء الحد عليهما هو لا يدل على صدق العنوان لغة عليهما بعد الانقضاء .

مع انه لم يعهد اختلاف مدلول اللفظ بجعله موضوعا أو محمولا بحسب الاوضاع اللغوية كما هو ظاهر و قد تبين وجه الخروج بانه اتفق المسلمون على ان قوله تعالى الزانى و الزانية الخ و السارق و السارقة الخ [1] و فاقتلوا


[1]النور 3 و المائدة 42

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست