نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 12
و حاصل هذا يرجع الى التمسك باصالة العدم الى ان يثبت الدليل
المعتبر شرعا , و يؤكدها مادل على حرمة العمل بماورا العلم و انت خبير
بانه يخرج عن الاصل و العمومات بادلة القول الاول و هى وجوه :
الاول : الاجماعات المنقولة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظمية بل
الاتفاق المحقق فان الظاهر من صاحب المدارك فى باب الصلوة الرجوع
عما ذكره فى اول الطهارة و هو المحكى ايضا عن ظاهر العلامة اعلى الله
مقامه .
الثانى : ما ذكره جماعة تبعا للوحيد البهبهانى من حسن الاحتياط
الثابت بالنسبة و الاجماع و العقل .
و الاعتراض عليه بمنع صدق الاحتياط فى المقام بناء على اختصاصه بالتجنب
عن محتمل الضرر مدفوع او لابان حسن الاحتياط بناء على ما فسروه
بانه الاخذ بالاوثق و ثانيا بان الاقدام على محتمل المنفعة و مأمون
المضره عنوان لاريب فى حسنه و لافرق عند العقل بينه و بين الاحتراز عن
محتمل الضرر فلا يتوقف حسنه على صدق الاحتياط عليه .
و اضعف من هذا الاعتراض بانه مستلزم للتشريع المحرم و ان ترك
السنة أولى من فعل البدعة توضيح الضعف - مع وضوحه - ان التشريع هو ان
ينسب الى الشرع شيئا علم انه ليس منه أولم يعلم كونه منه , لا ان يفعل
شيئا لاحتمال ان يكون فعله مطلوبا فى الشرع , أو يتركه لاحتمال أن يكون
تركه كذلك فانه امر مطلوب يشهد به العقل و النقل مع ان التشريع حرام
بالادلة الاربعة و قد يوجب الكفر .
نعم يرد على هذا الوجه ان الاقدام على الوجه المذكور انما يحسنه
العقل اذا كان الداعى عليه احتمال المحبوبية , و قصد المكلف احراز
محبوبات المولى اخلاصا أورجاء طمعا , ولا كلام لاحد فى ذلك فانه
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 12