responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108

مضافا الى انه لو يبنى فى التراكيب أيضا على الدقة فسلب المبدء صحته معلوم فيها أيضا و هذا يكشف عن ان اطلاقه على غير المتلبس انما هو للمناسبة التى ذكرناها .

هذا حكم اسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة .

و اما اسماء الزمان و المكان و الالة , فالظاهر انها أيضا حقيقة فى المتلبس , فان اسم المكان كالمجلس وضع لما هو مجلس بالتلبس الا ان تلبسه بالمجلسية معناه أن يكون المكان مما يتعارف فيه الجلوس سواء تحقق فيه الجلوس أم لا أو يكون مما تحقق فيه الجلوس فعلا سواء كان معدا له أو لا فهو وضع للاعم مما هو معد للجلوس و مما يكون الجلوس متحققا فيه .

و الدليل عليه اطلاق المجلس على مكان اعد للجلوس و ان لم يكن الجلوس متحققا فيه فعلا و على مكان تحقق فيه الجلوس و ان لم يكن معدا له .

ولا يخفى ان اطلاق المجلس على المكان المعد للجلوس الغير المتحقق فيه الجلوس حال اطلاق الجلوس ليس من جهة كون المجلس اسما لملكة المجلسية و ما فيه شأنيتها بل من جهة ان فعلية المجلسية تتحقق بمعدية المكان للجلوس و ان لم يتحقق فيه الجلوس فعلا فان كون الشىء مجلسا فعلا امر و مكانا تحقق فيه الجلوس امر آخر , و الاول لا يستلزم الثانى , اذ يكفى فى كون الشىء مجلسا فعلا كونه معدا للجلوس و ان لم يتحقق فيه الجلوس حين اطلاق المجلس عليه فافهم .

و نحوه اسم الزمان فانه ايضا وضع للاعم مما يكون وقوع الفعل فيه متعارفا و ان لم يكن الفعل متحققا فيه و مما يقع فيه الفعل فان المذبح مطلق على يوم عيد الاضحى , و ان فرض عدم تحقق ذبح فيه و على كل يوم تحقق فيه الذبح و ان لم يكن وقوعه فيه متعارفا و كذلك اطلاقه عليها و على كل ما هو

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست