فالوجه[4] في هذه
الأخبار أن نقول إن صحت أنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد وقت هذا الأمر في
الأوقات التي ذكرت فلما تجدد ما تجدد تغيرت المصلحة و اقتضت تأخيره إلى وقت آخر و
كذلك فيما بعد و يكون الوقت الأول و كل وقت يجوز أن يؤخر[5] مشروطا بأن لا يتجدد ما
يقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجيء الوقت الذي لا يغيره شيء فيكون محتوما.
[ذكر ما ورد من توقيت
زمان الظهور ببعض الأوقات ثم التغيير لمصلحة اقتضته و بيان معنى البداء]
و على هذا يتأول ما روي
في تأخير الأعمار عن أوقاتها و الزيادة فيها عند الدعاء[6] [و الصدقات][7] و صلة
الأرحام[8] و ما روي
في تنقيص الأعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم[9] و قطع الرحم[10] و غير ذلك
و هو تعالى و إن كان عالما بالأمرين فلا يمتنع أن يكون أحدهما معلوما بشرط و الآخر
بلا شرط و هذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل.
و على هذا يتأول أيضا ما
روي من أخبارنا المتضمنة للفظ البداء[11]
و يبين
[1] عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه
السلام قائلا: كوفي.