responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 76

في نكس غسل اليد هاهنا، والارفاغ: المغابن من الاباط وأصول الفخذين واحدهما رفغ بفتح الراء وضمها وسكون الفاء.

ويفعل مثل ذلك بشقه الايسر حتى يكون غسله الجنابة كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به.

وإن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده وأتبع يديه جريانه على ساير جسده ولو لم يضرب صدره وبين كتفيه بالماء إلا أنه أفاض بقية مائه بعد الذي غسل به رأسه ولحيته ثلاثا على ساير جسده من الماء ما يعلم أنه قد مر على ساير جسده أجزأه.

ونقل رجليه حتى يعلم أن الماء الطاهر من النجاسة قد وصل إلى أسفله، وهذا الكلام ظاهره سقوط الترتيب بالبدن.

والجعفي أمر بالبدء بالميامن، وابن أبي عقيل عطف الايسر بالواو، فحينئذ قول ابن الجنيد نادر مسبوق وملحوق بخلافه ".

الحدائق الناضرة (مجلد 3 صفحة 72) " وأما الترتيب في الجسد بين يمينه ويساره بتقديم الاول على الثاني فهو المشهور بين أصحابنا بل ادعى عليه الاجماع إلا أن كلام الصدوق وكذا ابن الجنيد على ما نقل عنه خال منه، والمنقول أيضا عن ابن أبي عقيل عطف الايسر على الايمن بالواو كما في الاخبار وقد اعترض ذلك المحقق في المعتبر، حيث قال: " واعلم أن الروايات قد دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد، وأما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين، ولا تدل على تقديم اليمين على الشمال، لان الواو لا تقتضي ترتيبا ".

جواهر الكلام (مجلد 3 صفحة 88) ويمكن دعوى تحصيل الاجماع، إذ لم أعثر على مخالف ولا من نقل عنه ذلك سوى ما عساه يظهر من الصدوقين ومن المنقول عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل، وهو مع عدم صراحة كلامهم في الخلاف غير قادح فيه، ولعل ما في إشارة السبق بعد ذكره الترتيب فان لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما وكذا ما في الغنية وكافي أبي الصلاح بعد إيجاب الترتيب أيضا فان ظن بقاء شئ من صدره وظهره لم يصل الماء إليه غسله، مع قوله في الكافي: ويختم بغسل الرجلين يراد به إرادة الغسل مع مراعاة الترتيب، فلا

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست