responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 544

أو رضى ولي المقتول ".

ولان ولي الدم إذا رضي بالدية وأمكن القاتل دفعها كان ذلك ذريعة إلى حفظ نفسه، فيجب عليه حفظها كما يجب عليه افتدائها بالمال مع القدرة، حيث يتوقف عليه مطلقا.

ومستند المشهور أصح سندا فإن الروايتين عنه صلى الله عليه وآله عاميتان.

وفي طريق الثالثة، محمد بن سنان ومحمد بن عيسى عن يونس وحالهما مشهور، إذا تقرر ذلك فلازم القول الاول أن ولي المقتول إذا طلب المال يتخير الجاني بين دفعه وتسليم نفسه للقصاص، وأنه لو عفى على مال لم يصح عفوه بدون رضى القاتل، لان حقه ليس هو المال وعفوه لم يقع مطلقا، وأنه لو عفى مطلقا سقط القود، ولم تلزم الدية، لانها ليست واجبة له بالاصالة أو أحد أفراد الحق الخير حتى يوجب إسقاط أحدها بقاء الآخر.

وخالف في ذلك ابن الجنيد كما حكيناه عنهوابن أبي عقيل حيث قال: فإن عفى الاولياء عن القود لم يقبل، وكان عليه الدية لهم جميعا.

ووجهه ما أشرنا إليه من أن الواجب عندهم أحد الامرين، فإذا عفى عن أحدهما بقي الآخر.

وعلى التعليل الاخير يجب على القاتل بذل ما يرضى به ولي الدم، وإن زاد على الدية مع تمكنه منه لوجوب حفظ نفسه الذي لايتم إلا بذلك ".

الاشتراك في القتل

كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 649) " وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك: الثلاثة قتلوا الرابع بجرهم إياه، فعلى كل واحد ثلث الدية ".

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست