responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 395

زكاة الفطرة

ختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 193) " وقال ابن أبي عقيل: ليس على من يأخذ الصدقة صدقة الفطرة.

(وصفحة 197) " مسألة: قال علي بن بابويه في رسالته وولده في مقنعه وهدايته وابن أبي عقيل: صدقة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، فإن أراد بذلك الاقتصار عليه فهو ممنوع.

" مسألة: قال ابنا بابويه والشيخان وابن أبي عقيل: إن أفضل مايخرج التمر.

(وصفحة 199) " وقال ابن أبي عقيل: ويجب إعطاء الفطرة قبل الصلاة، والاقرب إنها تجب بغروب الشمس آخر شهر رمضان.

(وصفحة 200)" قال ابن أبي عقيل: يستحب إعطاء الفطرة قبل الصلاة فإن لم يجد من يستحقها عزلها عن ماله حتى يجد من يستحقها.

(وصفحة 201) " قال في الاقتصاد: مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال، من المؤمنين الفقراء العدول وأطفالهم، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين.

وقال ابن الجنيد: لا يجزي إعطاؤها المخالف، وهو اختيار ابن أبي عقيل، وسلار، وابن إدريس ".

مدارك الاحكام (مجلد 5 صفحة 332) " إختلفت عبارات الاصحاب فيما يجب إخراجه في الفطرة، فقال علي بن بابويه في رسالته، وولده في مقنعه وهدايته، وابن أبي عقيل في متمسكه: صدقة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، وهو يشعر بوجوب الاقتصار على هذه الانواع الاربعة.

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست