responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 386

الاصحاب فقد تأولها الشيخ بتأويلين: أحدهما: قال تضمر وزادت واحدة، وقد يجوز الاضمار لتسلم الروايات الاخر.

والآخر: حملها على التقية.

والتأويلان ضعيفان.

أما الاضمار: فبعيد في التأويل وأما التقية: فكيف تحمل على التقية ما اختاره جماعة من محققي الاصحاب؟ ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وكيف يذهب مثل علي بن أبي عقيل والبزنطي وغيرهما ممن اختار ذلك مذهب الامامية من غيرهم؟ ".

تذكرة الفقهاء (مجلد 1 صفحة 206) " مسألة: أول نصب الابل خمس، وفيها شاة فلا يجب فيما دونها شئ، ثم عشر، وفيه شاتان، ثم خمس عشرة وفيه ثلاث شياه، ثم عشرون وفيه أربع شياه، وهذا كله بإجماع علماء الاسلام، فإذا بلغت خمسا وعشرين فأكثر علمائنا على أن فيها خمس شياه، إلى ست وعشرين ففيها حينئذ بنت مخاض، لقول علي عليه السلام " في خمس وعشرين خمس شياه " ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليه السلام " في خمس وعشرين خمس من الغنم " ولان الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة، ولانا لا ننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شئ من نصب الزكاة المنصوصة.

وقال ابن أبي عقيل منا: في خمس وعشرين بنتمخاض، وهو قول الجمهور كافة ".

تحرير الاحكام (مجلد 1 صفحة 59) " شروط زكاة الابل الملك، والنصاب، والسوم، والحول، وإمكان التصرف، وكمال العقل، وقد تقدما (كذا) ونصب الابل اثنا عشر، أولها خمس فلا تجب فيما دونها شئ إجماعا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، الثاني، عشر، وفيه شاتان، الثالث، خمس عشرة، وفيه ثلاث شياه، الرابع، عشرون، وفيه أربع شياه، الخامس، خمس وعشرون، وفيه خمس شياه، عند أكثر علمائنا.

وقال ابن أبي عقيل يجب فيها بنت مخاض، وليس بمعتمد ".

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست