كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 326)" عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: "
إن عليا عليه السلام، رأى شيخا لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره فأمره أن
يجهز رجلا، فيحج عنه ".
وفي معناها أخرى، (عن علي بن حمزة) لكنها غير مستندة إلى الامام عليه السلام.
وعليها فتوى الشيخ في النهاية، وابن أبي عقيل في المتمسك.
وقال في المبسوط: يستحب الاستنابة، ويعيد إذا زال العذر.
وهو أشبه، لانه غير مستقر في الذمة، فلا يتحقق فيه النيابة ".
المعتبر (مجلد 2 صفحة 791) " مسألة: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته
وقصر فقد صار محلا، فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل، وكان قارنا، قاله
الشيخ، وبه قال ابن أبي عقيل، وقال الشافعي: إذا قضى أفعال عمرته تحلل،
سواء ساق هديه، أو لم يسق، وقال أبو حنيفة: إن لم يكن ساق وتحلل، وإن كان
ساق (و) لم يتحلل، واستأنف إحراما للحج ولا يحل حتى يفرغ من مناسكه.
(وصفحة 800) " مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز القران بين الحج
وعمرة بإحرام واحد، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج، محتجا بإجماع
الفرقة، وقال ابن أبي عقيل: والعمرة التي تجب مع الحج في حال واحدة،
فالقارن وهو الذي يسوق الهدي في