responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 276

أعظم من الاجماع عليه، بل يمكن دعوى صدق كون الصوم بالنية على ذلك، إذ نية كل شئ بحسب حاله لكن قد يقال إن المتجه حينئذ عدم ذكر الفرد الاول من الفردين لعدم الفائدة فيه، اللهم إلا أن يكون ذلك لبيان الاجتزاء به إذا اتفق رداعلى المحكي عن ابن أبي عقيل من إيجاب وقوع النية ليلا الظاهر في عدم إجزاء المقارنة المزبورة، إلا إذا حمل على إرادة تعذرها أو تعسرها كما عرفت، أو يمنع إرادة المقارنة المزبورة في نحو عبارة المصنف بل ما يشمل حصولها بعد تحقق الفجر، كما يشهد له ما في الروضة هنا من أن ظاهر الاصحاب أن النية للفعل المستغرق للزمان المعين تكون بعد تحققه لا قبله لتعذره.

(وصفحة 197) " يظهر من المحكي عن ابن أبي عقيل في المختلف من عدم الفرق بين العامد والناسي في بطلان الصوم مع الاخلال بالنية من الليل وهو وإن كان مقتضى القواعد إلا أنه يجب الخروج عنها بما س معت من ظهور الاتفاق المعتضد بفحوى مادل على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال وينوي الرفع وبالمروي عن النبي صلى الله عليه وآله " أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي إليه فشهد برؤية الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك " بتقريب أنه إذا جاز مع العذر وهو الجهل بالهلال جاز مع النسيان كما في التذكرة وغيرها وإن كان هو كما ترى كأصل الاستدلال بالمرسل المزبور وأضعف منه الاستدلال في المدارك بأصالة عدم اعتبار تبييت النية مع النسيان كما هو واضح ".

الصوم المندوب

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 238) " مسألة: المشهور أن الثلاثة الايام التي يستحب صومها، وهي: الاربعاء بين الخميسين، وهي أول خميس في العشر الاول، وأول أربعاء في العشر الثاني، وآخر

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست