responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 263

" مسألة ": قال الشيخ في النهاية والمبسوط: يستحب أن يكون الخروج إلى الصلاة يوم الاثنين، وكذا قال أبو جعفر بن بابويه، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس.

وقال أبو الصلاح يوم الجمعة، ولم يعين ابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار يوما، والمعتمد الاول.

لنا: أنه ينبغي للامام إشعار الناس بذلك، وأمرهم بالصوم ثلاثة أيام في خطبته، وإنما يكون في الجمعة إذا هو محل الخطبة.

" مسألة: اختلف الشيخان في تقديم الخطبتين على التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد، فالمفيد رحمه الله قدم الخطبتين، والشيخ رحمه الله قدم الذكر، والشيخ أبو جعفر بن بابويه والسيد المرتضى وابن إدريس وأبو الصلاح وابن البراج وسلارعلى الاول، وابن أبي عقيل وابن حمزة على الثاني، وابن الجنيد قال بالاول أيضا، لان مذهبه تقديم الخطبتين على الصلاة، ويجعل التكبير، وباقي الذكر متاخرا عنها، والاقرب الاول.

(وصفحة 126) " مسألة ": قال الشيخ: ثم يخرجوا يوم الثالث إلى الصحراء، ولا يصلوا في المساجد في البلدان كلها، إلا بمكة خاصة، وكذا قال أبو جعفر بن بابويه، وابن البراج، وابن زهرة، ولم يستثن المفيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا ابن البراج، ولا سلار، شيئا، بل استحبوا الخروج مطلقا.

وقال ابن الجنيد: الاستسقاء لا يكون إلا بحيث يصلى صلاة العيدين من الصحاري وغيرها، مع أنه قال في العيدين يجوز إيقاعهما في مسجد مكة والمدينة، والاقرب اختيار الشيخ.

" مسألة: قال ابن أبي عقيل: يخرج بهم الامام في صدر النهار، وأبو الصلاح، إذا انبسطت الشمس، وهما متقاربان، وقال ابن الجنيد بعد صلاة الفجر، ولم يقدر الشيخان وقتا، والظاهر أن مرادهما بعد انبساط الشمس، لانهما حكما بمساواتها، للعيد، وهو الوجه لقوله في حديث قرة مولى خالد، ثم يخرج كما يخرج يوم العيدين ".

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست