responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 258

إليها، وقال الشافعي والاوزاعي وإسحاق: إنه يكبر في الاولى سبعا عن تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسا، فالجميع إثنا عشر مع تكبيرة الاحرام، وهو مروي عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن عمر، ويحيى الانصاري، وروي عن ابن عباس، وأنس، والمغيرة بن شعبة، وسعيد بنالمسيب، والنخعي، يكبر سبعا سبعا، وقال أبو حنيفة والثوري: ثلاثا ثلاثا، وقال أحمد: يكبر في الاولى سبعا مع تكبيرة الاحرام، غير تكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسا، غير تكبيرة النهوض، وهو مروي عن فقهاء المدينة السبعة، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك والمزني.

لنا ما رواه الجمهور عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكبر في العيدين سبعا خمسا وما رووه عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله التكبير في " العيد " سبع في الاولى وخمس في الاخيرة " قال ابن عبد البر: قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق كيرة حسان أنه كبر في العيد سبعا في الاولى وخمسا في الثانية.

اقول وهذا يدل على ثبوت ذلك ثبوتا ظاهرا.

(وصفحة 342) " مسألة: والعدد المشترط فيها كالجمعة، وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: ليس العدد شرطا، وقال ابن أبي عقيل: يشترط في العيدين العدد سبع، مع أنه اشترط في الجمعة خمسة، والفرق لم يقله أحد.

(وصفحة 343) " مسألة: ووقتها (أي صلاة الفطر) طلوع الشمس، إلى الزوال، وذكر الشيخ في الجمل، والسيد المرتضى، وابن إدريس.

وقال الشيخ في الخلاف، وابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس، وقال في المبسوط: إذا ارتفعت الشمس وانبسطت، وقال أصحاب الشافعي كما قلناه أولا وقال أحمد، كما قال الشيخ في المبسوط.

وصفحة 345 " فرع يستحب أن يقول المؤذنون الصلاة ثلاثا، ذكره الشيخ في المبسوط، وقال ابن أبي عقيل: يقول: " الصلاة جامعة " وبه قال الشافعي خلافا لاكثر الجمهور ".

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست