responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 256

وضحاها، وهو في رواية ابن بن عثمان، عن اسماعيل الجعفي، عن ابي جعفر عليه السلام.

والكل جايز، إذ هو مستحب، والاول اكثر.

".

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 111) " وقال ابن أبي عقيل: ولا عيد مع الامام ولا مع أمرائه في الامصار بأقل من سبعة، من المؤمنين فصاعدا، ولا جمعة بأقل من خمسة، ولو كان إلى القياس سبيل لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق عزوجل.

" مسألة قال الشيخ رحمه الله: يبدأ بعد تكبيرة الاحرام بالقراءة، ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة الاولى، وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراءة، وهو قول السيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن حمزة، وابن إدريس، وابن بابويه، والمفيد، وأبي الصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، إلا أن السيد المرتضى قال: فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ، ثم كبر الباقي بعد القراءة، وكذا قال المفيد، وأبو الصلاح وابن زهرة وابن البراج.

(وصفحة 112) " وقال علي بن بابويه في رسالته إلى ولده تقرأ في الاولى الغاشية، وفي الثانية الاعلى.

وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الاولى الغاشية، وفي الثانية الشمس، والخلاف ليس في الاجزاء، إذ لا خلاف في أن الواجب سورة أخرى مع الحمد، أيها كانت من هذه أو من غيره، وإنما الخلاف في الاستحباب، والاقرب عندي ما ذهب إليه في الخلاف.

(وصفحة 113) " مسألة قال ابن أبي عقيل: من فاتته الصلاة مع الامام، لم يصلها وحده، وقال ابن بابويه في المقنع ولا تصليان إلا مع الامام في جماعة، وكلاهما يشعر بسقوطها فرضا، واستحبابا مع غير الامام، والمشهور الاستحباب.

(وصفحة 115) " مسألة: وفي كيفيته خلاف، قال ابن أبي عقيل: التكبير أيام التشريق عقيب عشر صلوات أولها الظهر، من يوم النحر، وآخرها الفجر، من يوم الثالث، ولاهل

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست