responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 254

(وصفحة 192) " الثالث في وقت ركعتي الزوال هل هو حال الزوال كما تدل عليه التسمية أم لا بل يكون قبله أو بعده؟ قولان.

وظاهر كلام ابن أبي عقيل الثاني، وظاهر كلام الشيخ المفيد وابن البراج الاول أيضا مع احتمال الحمل على الثاني بأن تكون صلاة الركعتين في موضع الشك في الزوال وعدم تحققه.

صلاة العيد

المعتبر (مجلد 2 صفحة 310) " مسألة: ووقتها مابين طلوع الشمس إلى الزوال، وبه قال الشافعي، وقال الشيخ في المبسوط: إذا طلعت وانبسطت، وقال ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس، لرواية سماعة قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والاضحى فقال " بعد طلوع الشمس " وقال أحمد: حين ترتفع قدر رمح، لان ما قبل ذلك تكره فيه الصلاة، لرواية عقبة بن عامر " كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهانا عن ثلاثة أوقات أن نصلي فيهن، وأن نقبر موتانا " ولان النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الخلفاء لم يصلها حتى ارتفعت الشمس.

(وصفحة 311) " وهي ركعتان يكبر في الاولى خمسا وفي الثانية أربعا عدا تكبيرة الافتتاح، وتكبيرتي الركوعين، فيكون الزائد تسعا، وهو مذهب أكثر الاصحاب، وقال ابن أبي عقيل وابن بابويه: سبع عدا تكبيرة الافتتاح، وقال المفيد رحمه الله: يقوم إلى الثانية بالتكبير وعده من تكبيرات الثانية، وقال الشافعي: اثنتا عشرة تكبيرة فيها سبع فيالاولى وخمس في الثانية عدا تكبير الافتتاح والركوعين، لما روي عن عايشة قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين اثنتا عشرة تكبيرة سوى الافتتاح وتكبير الدخول في الركوع ".

وقال أحمد: في الاولى سبع عدا تكبير الركوع وفي الثانية خمس كذلك، لما روي عن عايشة " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كبر في

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست