نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله جلد : 1 صفحه : 94
(( او يختص هو به ))
اى يختص المخصص بالاخير و يجوز عود الضمير المنفصل الى الاخير و الضمير المجرور بالباء الى المخصص اى يختص الاخير بالمخصص .
(( و قيل بالوقف ))
القائل هو الغزالى .
(( فانه مجاز على ذلك القول ))
اى القول الثانى .
(( محتمل عند اول هذين ))
اى الوقف .
(( حقيقة عند ثانيهما ))
اى قول السيد ره .
(( و ان كنا فى المعنى موافقين له ))
الظاهر ان وجه الموافقة عبارة عن الاحتياج الى القرينة فى الرجوع
الى خصوص الاخيرة او الجميع كما سيصرح بذلك حيث يقول : لكنه فى حكمه
باعتبار الاحتياج الى القرينة .
و قد استفاد صاحب القوانين ره من كلمات المصنف ره فى المقام
نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله جلد : 1 صفحه : 94