نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله جلد : 1 صفحه : 70
الموضوع له للمفرد المحلى بال دائما لكان احد معانيه قطعا و انما الكلام
فى ان المفرد المحلى بال موضوع للاستغراق دائما كساير الفاظ العموم بحيث
لو استعمل فى غيره كان مجازا ام لا ؟ و بالجملة ان استعمل المفرد المحلى
بال فى الاستغراق كان للعموم و ان استعمل فى الجنس من دون ان يراد به
الاستغراق لم يكن للعموم و استعماله فى كل من الامرين حقيقة و لكنه وقع
البحث فيما تقدم .
و من البين ان هذه الحجة لا تنهض باثبات ذلك
كما ان الحجة الاولى - على تقدير ثبوة الحكاية - ايضا لا تنهض
باثبات كون المفرد المحلى بال على حد صيغ العموم بحيث لو استعمل فى الخصوص
كان مجازا لما عرفت فيما نقلناه عن صاحب الفصول من الايرادات المتقدمة . و
نتيجة البحث ان المفرد المحلى بال ليس من صيغ العموم المستعملة فى الخصوص
مجازا بل من الالفاظ المشتركة بين العموم و الخصوص .
فاعلم ان القرينة الحالية قائمة فى الاحكام الشرعية غالبا على ارادة العموم
التحقيق انه فرق بين هذا العموم المستفاد من المفرد المعرف بال
بالقرينة الحالية و العموم المبحوث عنه فان العموم المبحوث عنه عبارة عن
العموم الذى يكون مدلول اللفظ بالوضع و العموم فى المفرد المحلى بال لم
يكن بمدلول اللفظ اصلا و انما يستفاد من مقدمات الحكمة . هذا مع ما فى
تسمية ذلك بالعموم من المسامحة و ينبغى ان يسمى ذلك بالاطلاق و الفرق بين
العموم و الاطلاق اجمالا : ان العموم بالوضع و الاطلاق باجراء مقدمات الحكة
. و بما ذكرناه صرح
نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله جلد : 1 صفحه : 70