responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 55
جدا عدم تحريم المحرمات على غير الراغب فيها .

و قد يفسر الكف بالميل عن الفعل و الا نصراف عنه عند تصور الطرفين سواء حصل الرغبة الى الفعل او لا فان العاقل المتصور للفعل و الترك لا بد من ميله الى احد الجانبين فالمراد بالكف هو ميله الى جانب الترك و يجعل متعلق الطلب هو ذلك الميل نظرا الى ما يتوهم من عدم قابلية نفس الترك لان يتعلق به الطلب بخلاف الايجاد فانه لا مانع من تعلق الطلب به و عليه فلا فرق بين القولين اى القول بكون المطلوب الترك و القول بكون المطلوب الكف الا بالاعتبار حيث يقول القائل بتعلق الطلب بالكف بكون المطلوب هو ميل النفس عن الفعل و انصرافه عنه و يقول القائل بتعلقه بالتراك بكون المكلف به نفس الترك المسبب عن ذلك و لعله لذا قال بعض شراح المنهاج حيث عزى اليه القول بعدم الفرق بين القولين المذكورين و يشير اليه ما ذكر التفتازانى فى المطول من تقارب القولين .

و كيف كان فالحق ما اختاره المصنف ره من كون متعلق الطلب فى النواهى هو الترك لامور .

الاول ان الترك هو المتبادر من الصيغة .

الثانى ان الذم و العقوبة انما يترتب على مخالفة المكلف لما طلب منه فان كان المطلوب بالنهى هو الكف لزم ان لا يتعلق الذم او العقوبة لفعل المنهى عنه بل على ترك الكف عنه و من الواضح خلافه و على القول بكون المطلوب هو الترك لصح وقوع الذم و العقوبة على الفعل اذ هو فى مقابلة الترك .

الثالث ان مفاد المادة هو الطبيعة المطلقة و حرف النهى الواردة عليها

نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست