responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 50
المكلف من الفعل او بشرط ان يقدره ) ان الكلام فى خصوص شرائط غير المقدورة من الوجوب .

فاما العالم بالعواقب و باحوال المكلف فلا يجوزان يأمر بشرط

بل يأمر مطلقا مع علمه بالشرط و لا يأمر اصلا مع علمه بعدمه و هذا الكلام كما ترى يدل على عدم جواز امر الامر مع علمه بانتفاء الشرط . و اما ما ورد فى الشرع مما ظاهره الشرط كاية الحج و الدلوك فينحل الاشتراط - كما فى القوانين - الى حكمين مطلقين ثبوتى بالنسبة الى الواجد و سلبى بالنسبة الى الفاقد .

قبح منا ان نأمرك بذلك لا محالة

فكيف بالله تعالى المنزه عن كل نقيصة .

و انما حسن دخول الشرط فيما يصح فيه العلم

الظاهر ان قوله ره حسن بتشديد العين فعل ماض من باب التفعيل و كلمة دخول مفعوله المتقدم و لفظ فقد فاعله المتأخر و المعنى ان جهلنا بصفة المأمور فى الاستقبال هو الذى يوجب حسن ذكر الشرط مثل ان نقول - مثلا - اذهب الى المعركة و قاتل مع الكفار ان لم يكن لك عذر واقعا اذا لم نعلم وجود العذر و عدمه فانه لا قبح فى الاشتراط المذكور و اما اذا علمنا بانتفاء العذر قبح ذلك الشرط

و لنا اليه طريق نحو حسن الفعل

بان يقال - مثلا - اكرم العلماء ان كان اكرامهم حسنا مع العلم بحسن ذلك .

و انما هو فى الشرط الذى يتوقف عليه تمكن المكلف شرعا

و هو عبارة عن شرائط الوجوب و اما شرائط الواجب كالارادة و الطهارة و

نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست