خروج احكام الوضعية عن التعريف و يتوجه ثالثا الاشكال المشهور الذى تعرضه
صاحب الفصول و صاحب القوانين و غيرهما من اتحاد الدليل و المدلول من جهة ان
الكتاب من ادلة الاحكام و هو ايضا خطاب الله .
و خرج بالشرعية غيرها كالعقلية المحضة
المراد بالشرعية ما من شأنه ان يؤخذ من الشارع و ان كان للعقل فى
مورده حكم ايضا كقبج الظلم و يقابله العقلية المحضة التى ليس من شأنها ان
تؤخذ من الشاعر نحو الكل اعظم من الجزء و اجتماع النقيضين محال .
و اللغويه
بمعناها الاعم الشامل للصرف و النحو و المعانى و البيان و اللغة جميعا .
و بقولنا عن ادلتها علم الله سبحانه و علم الملائكة و الانبياء
و الوجه فى ذلك واضح فان علم الله تعالى غير مستنبط عن الادلة و علم الانبياء و الملائكة من ناحية الوحى .
(( ان كان المراد بالاحكام البعض لم يطرد ))
اى لم يكن بمانع من الاغيار و وجه تسمية ذلك بعدم الاطراد واضح اذا لم يكن له الطرد و المنع . و الطرد فى اللغة المنع و النفى .
و ان كان المراد بها الكل لم ينعكس
اى لم يكن بجامع للافراد و وجه تسمية ذلك بعدم الانعكاس عبارة