و منه قوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها . و قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم
و فى الاصطلاح هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية
ذهب بعض كصاحب المعالم ره و غيره الى ان الفقة و نحوه من العلوم
عبارة عن العلم بالاحكام المبحوثة فى ذلك العلم . و ذهب بعض آخر الى ان
الفقة و نحوه عبارة عن نفس الاحكام المبحوثة فى ذلك العلم فقط او بضمية
مبادى المسائل و لذا قال سيدنا الامام الخمينى ادام الله ظله العالى على
ما فى تهذيب الاصول ج 1 : بل هو ( علم الاصول ) اما نفس المسائل او هى مع
مباديها .
فخرج بالتقييد بالاحكام العلم بالذوات كزيد مثلا
يمكن الايراد عليه بان الحكم ان اريد به التصديق او النسبة التامة
الخبرية فلا يخرج بهذا التقييدا ( التقييد بالاحكام ) نحو العلم بان زيدا
موجود و انه كريم و انه كاتب مثلا - لوجود التصديق و النسبة التامة
الخبرية فى القضايا المتقدمة و ان اريد بالحكم خطاب الله المتعلق بافعال
المكلفين فالامور المذكورة و نحوها و ان كانت تخرج بالقيد المذكور الا انه
يلزم اولا استدراك قيد الشرعية الفرعية و يلزم ثانيا