responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 26
بهذا المعنى بالتضمن فالامر بالصلاة مثلا - يدل على النهى عن ترك الصلاة بالتضمن . هذا ما ذهب اليه صاحب المعارم ره فى مسئلة اقتضاء الامر بالشيى للنهى عن ضده و فى المسئلة اقوال اخر سيأتى ذكرها انشاء الله تعالى .

فى دلالة صيغة الامر على الفورا و التراخى و عدمها

و ثانيهما انه انما يلزم تكليف المحال لو كان التأخير متعينا

الاولى ان يقول انما يلزم التكليف بالمحال كما فى الاستدلال .

و الا لكان مفاد الصيغة فيهما منافيا لما يقيقينه المادة

و الوجه فى المنافاة ان مفاد الصيغة و هو الوجوب يقتضى عدم جواز تأخير المأمور به و مقتضى المادة اعنى المسارعة و الاستباق جواز تاخيره فبينهما منافاة و التأمل لعله اشارة الى ان الامر دائر بين التصرف فى الهيئة بحمل الامر على الاستحباب و بين التصرف فى المادة بحمل المادة على الفور بان يراد من المسارعة و الاستباق الفور و الترجيح مع الاول من جهات الاولى اشتهار استعمال الامر فى الندب .

الثانية مطابقة حمل الاول مع اصالة عدم الفورية .

الثالثة ان الحمل الاول يؤيده ما ذكرناه من الدليل على عدم الفور و التراخى .

الرابعة لزوم تخصيص الاكثر على تقدير حمل الامر على الوجوب لشمول الايات للمستحبات ايضا و لا يجب المسارعة و الاستباق فيها كما لا يخفى .

نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست