نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله جلد : 1 صفحه : 151
( 3 / 1 ) و حاصلضرب احدهما فى الاخر يصير اثنى عشر للزوجة ثلاثة منها و
للام اربعة و للاب خمسة و هذا ما ذهب اليه ابن عباس فى المسئلتين و ذهب
العامة الى ان للام ثلاث الباقى بعد نصيب الزوج فى المسئلة الاولى و بعد
نصيب الزوجة فى المسئلة الثانية فالفريضة فى المسئلة الاولى من ستة للزوج
ثلاثة و للام واحدة و للاب اثنان و فى المسئلة الثانية من اثنى عشرة
للزوجة ثلاثة و للام ثلثة و للاب ستة . و ذهب ابن سيرين فى المسئلة الاولى
الى قول العامة اى اذا ماتت الزوجة و كان لها زوج و ابوان كان للام ثلث
الباقى و فى المسئلة الثانية الى قول اصحابنا اى اذا مات الزوج و كان له
زوجة و ابوان كان للام ثلث الاصل .
و بهذا النحو من التفصيل الذى نقلناه من ابن سيرين صرح الشيخ
الطوسى ره فى الخلاف كتاب الفرائض فى مسائل حجب الام بالاخوة و الاخوات حيث
قال : مسئلة 33 : زوج و ابوان عندنا للزوج النصف و للام ثلث الاصل و
الباقى و هو السدس للاب و به قال عبدالله بن عباس و اليه ذهب شريح و روى
عن على عليه الصلاة و السلام مثله فى المسئلتين و قال جميع الفقهاء للام
ثلث ما يبقى دليلنا اجماع الفرقة و ايضا قوله تعالى ﴿ فان لم يكن له ولد و ورثه ابواه فلامه الثلث ﴾ فاطلقها لها الثلث مع عدم الولد سواء كان زوج او
نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله جلد : 1 صفحه : 151