responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 125

المجمل و المبين

(( اصل المجمل هو ما لم يتصح دلالته و يكون فعلا ))

الاجمال فى الفعل الخارجى كما اذا صلى او توضأ النبى او احد الائمة عليهم السلام و لم يعلم انه على وجه الوجوب او الندب .

(( فكقوله تعالى او يعفو الذى بيده عقدة النكاح لتردده بين الزوج و الولى ))

فان كان المراد بقوله تعالى ﴿ الذى بيده عقدة النكاح الزوج - على ما روى عن على عليه السلام و سعيد بن المسيب و شريح و ابراهيم و قتادة و الضحاك و هو مذهب ابى حنيفة يكون عفوه عما يعود اليه من نصف المهر بالطلاق قبل الدخول و نتيجة ذلك دفع المهر جميعا الى الزوجة و ان كان المراد بقوله تعالى ﴿ الذى بيده عقدة النكاح ولى الزوجة - على ما هو الاظهر و هو المروى عن ابى جعفر و ابى عبدالله عليهما السلام و هو مذهب الشافعى - يكون عفوه عن النصف الباقى و نتيجة ذلك برائة الزوج عن المهر كله .

(( و احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين فان تقييد الحل بالاحصان مع الجهل به اوجب الاجمال ))

وجه الاجمال انه يتردد الاحصان و لم يعلم انه هل اريد منه التزويج حتى دلت الاية الكريمة على تزويج الحرائر و فقط او اريد منه الحفظ و العفة حتى دلت الاية الشريفة على جواز تزويج الحوائر و شراء الاماء لحصول التحفظ و التعفف بكليهما فان محصنين منصوب على الحال من و او الجمع فى قوله تعالى تبتغوا

نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست