responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 114

تخصيص العام بالمفهوم

(( اصل لا ريب فى جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة ))

تخصيص العام بمفهوم الموافقة كتخصيص عموم قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصين غير مسافحين . . ( نساء 24 . ) حيث دل على حلية نكاح ما عدا المذكورات من النساء قبل ذلك بمفهوم ما ورد من ان الذى تزوج المرأة فى عدتها و هو يعلم لم تحل له ابدا . فان مفهومه حرمة ذات البعل على من عقل عليها ابدا اذا العقد على المعتدة اذا كان موجبا للحرمة الابدية كان العقد على المرأة ذات البعل موجبا للحرمة الا بدية بالاولوية وجه الاولوية ان علاقة الزوجية فى ذات البعل اولى و اشد كما لا يخفى .

(( و فى جوازة بما هو حجة من مفهوم المخالفة خلاف ))

تخصيص العام بمفهوم المخالفة كتخصيص قوله عليه السلام الماء كله ظاهر بمفهوم ما ورد من انه اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيئى .

(( و الجواب منع كون دلالة العام بالنسبة الى خصوصية الخاص اقوى من دلالة مفهوم المخالفة مطلقا ))

قوله ره مطلقا اى فى جميع صور المفهوم .

(( بل التحقيق ان اغلب صور المفهوم التى هى حجة او كلها لا يقصر فى القوة ))

فان لكل منهما قوة من جهة وضعفا من جهة و ذلك لقوة العام فى الدلالة باعتبار النطق و ضعفه باعتبار العموم وقوة المفهوم باعتبار الخصوص و ضعفه باعتبار المفهوم و مع التساوى يتعارضان و وجب حمل العام على بعض افراده جمعا بينهما

نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست