نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله جلد : 1 صفحه : 111
(( و قول الفراء فى باب التنازع مشهور و قد حكم فيه بالتشريك بين العاملين فى العمل اذا كان مقتضاهما واحدا ))
المستفاد من النجاة - كابن هشام فى المغنى باب الرابع فى البحث عن
المواضع التى يعود الضمير فيها على متاخر لفظا و رتبة - ان حكم الفراء
باشتراك العاملين فى معمول واحد مشروط بشرائط .
احدهما ان يكون العمل للعامل الثانى اما اذا كان العمل الاول و الثانى طالبا للرفع فيضمر للثانى نحو : و قد بغى و اعتديا عبداكا .
ثانيها ان يكون الاول طالبا للرفع و اما اذا كان العمل للثانى و الاول طالبا للنصف فيحذف معموله اذا كان فضلة .
ثالثها ان يكون العطف بالواو و وجه جواز اشتراك العاملين فى معمول
واحدح عبارة عن ان المتعاطفين بالواو بمنزلة العامل الواحد و اما اذا كان
العطف بغير الواو - كالفاء و نحوها - فلا يجوز عند الفراء اشتراك
العاملين فى معمول واحد و ان تحقق ما تقدم من الشرائط و الظاهر انه يعتقد
وجوب الايتان للاول بالضمير المنفصل فى الاخر .
و مما ذكرناه يظهر وجه النظر فى اما اسنده المصنف ره الى الفراء من
ذهابه الى التشريك بين العاملين فى العمل اذا كان مقتضاهما واحدا . بنحو
الاطلاق خصوصا بضميمة مثاله الثانى الذى يكون العامل فيهما طالبا للنصب .
نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله جلد : 1 صفحه : 111