responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 108
و القرينة قرينة معينة و مجاز على القول بكونها حقيقة فى الندب و القرينة قرينة صارقة . و كذا الامر فى المقام فان قولنا الذى عرفته سابقا من عموم الوضع مشترك مع القول باختصاص الاستثناء بالاخيرة فى امرين .

احدهما عدم الاحتياج الى القرينة فى رجوع الاستثناء الى الاخيرة .

ثانيهما الاحتياج الى القرينة فى رجوع الاستثناء الى الجميع . و يفترقان فى ان رجوع الاستثناء مع القرينة الى الجميع حقيقة على قولنا بينما يكون مجازا على القول الاخر .

ثم لا يخفى عليك ان ما ذكره المصنف ره فى صيغة الامر انما يتم على القول بتركب مفهوم الوجوب و اما على ما هو التحقيق من بساطة مفهوم الوجوب كما نقلناه سابقا فلا بل يحتاج حمل صيغة الامر على الندب - على القول باشتراكها - الى القرينة ايضا .

(( غير منتقل به عنه الى غيره ))

الى غير منتقل بذاك الاستعمال عن محله الى غير محله .

(( كما يقوله من ذهب الى كونه حقيقة فى الندب فقط ))

اى كما يقول بالانتقال من ذهب الى كون لفظ الامر حقيقة فى الندب فقط فانه قائل بان استعمال صيغة الامر فى الوجوب واقع فى غير محله و يكون انتقالا عن محله الى غير محله .

نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست