responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 105
من الاية الامرة به ايضا ذلك فالمنع منه فى غير محله و حينئذ فدخوله على الماضى و نحوه يستدعى تأويلا كالتبرك او تقديرا كالقبول فى مثال الحج و الزيارة و نحوه فى نحوه ثم ما ذكره من ان الاجماع هو الفارق بظاهره غير سديد لانه اذا ثبت المقصود فى ذلك ثبت فى غيره بضميمة اصالة عدم النقل .

و احتج من خصه بالاخيرة بوجوه الاول ان الاستثناء خلاف الاصل لاشتماله على مخالفة الحكم الاول

فسر المصنف ره مخالفة الحكم الاول بان المستثنى قبل الاستثناء كان له حكم و بعد الاستثناء كان له حكم آخر .

(( لوجب فيه لو كان مستقلا بنفسه ان يكون تعلقه بغيره ))

حق العبارة ان تكون هكذا : لو كان مستقلا بنفسه ان يتعلق بغيره .

انه موجب للتجوز فى لفظ العام و الاصل الحقيقة فله جهة صحة

و الوجه فى ذلك ما ذهب اليه ره من انه اذا اختص العام و اريد به الباقى فهو مجاز مطلقا . ولكن يرد عليه ره ما اورده المحقق ملا صالح المازندرانى ره من ان الاستثناء على القولين الاولين من الاقوال الثلاثة الاتية لا يوجب التجوز فى العام لان العام فيهما اطلق على جميع افراده الا ان الحكم مختص ببعضها بقرينة الاستثناء .

اما على القول بان الاستثناء اخراج من اللفظ بعد ارادة تمام معناه و قبل الحكم

فيراد تمام المعنى اولا و يخرج ثانيا و يحكم و يسند ثالثا فقولنا اكرم العلماء الا

نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست