ثم ان الثمرة المنحصرة المترتبة على وجوب المقدمة انما هى
تحصيل المقدمات الوجودية للواجبات المطلقة و استكشاف الحكم الشرعى من
ادلتها بواسطة حكم العقل بالملازمة المرتكزة فى الاذهان بالجبلة و
الفطرة و بذلك تكون صغرى قياس و كبرى قياس منتجة للحكم الشرعى
فتكون من المسائل الاصولية لا بطلان العبادة التى كانت ضدا للواجب
الاهم لكون تركها مقدمة له و لا برء الذمة من نذر اتيان واجب اذا
اتى بالمقدمة و لا عدم جواز اخذ الاجرة عليها بناء على المنع منه فى
الواجبات و لا لزوم اجتماع الامر و النهى اذا كانت المقدمة
محرمة كما قيل و جعلوا هذا الامور ثمرة لوجوب المقدمة فان كلها مخدوشة
اما الاول لمنع كون ترك الضد مقدمة لوجود الضد كما سيأتى فى
مبحث الاتى و اما الثانى ففبه مضافا الى ان البرء يتبع القصد من حيث
ارادة الاخص او الاعم انها مسئلة فرعية مستنبطة من دليله فلا ربط له
بمسائل الاصول و اما الثالث ففيه مضافا الى ان المقدمة بما هى لا
يترتب عليها ثواب و لا عقاب و كانت من التوصليات لا مانع فيها من
اخذ الاجرة ان الواجب بنحو الاطلاق لاينا فى اخذ الاجرة بل فيه
تفصيل موكول الى محله و اما الرابع ففيه ان المقدمة ليست معنونة
بعنوان عام ينطبق على ما كان مقدمة للواجب فيكون من موارد اجتماع الامر و
النهى فلا يكون هذا ايضا ثمرة
المبحث السادس
فى اقتضاء الامر بالشىء النهى عن ضده الاعم من الامر الوجودى