responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 49
بحسب اعتبار العقل متقدما متاخرا بالاضافة الى شىء واحد و هو ممتنع بالبديهة

ثم ان علم التعبدية كما فى العبادات الشرعية , او التوصيلة كما فى الامر بغسل الثوب لازالة النجاسة فلا اشكال و اما لوشك و لم يحرز التعبدية كما فى توجيه المحتضر الى القبلة فهل اطلاق الصيغة يقتضى التوصيلة اولا ؟ و على الثانى مقتضى الاصل العملى مادا فنقول الظاهر ثبوت الاطلاق بالنسبة الى دفع قيدية التعبدية كما ان مقتضى الاصل العملى ذلك لان التعبدية قيد زائد على وجود المأمور به فاذا شككنا فى الزائد فيدفع بالاطلاق ان كان و الا بالبرائة لرجوع الشك الى الاقل و الاكثر و تو هم ان الامر بنفسه يقتضى ان يكون هو المحرك و الباعث نحو الفعل و لا نعنى بالتعبدية سوى كون الحركة عن الامر و بداعى امتثاله فاذا كان مقتضى الامر ذلك كيف ينفيه بالاطلاق ؟ كما ان الغرض من الامران احتملنا كونه بداعى امتثاله و كان اخص من وجود المأمور به فاللازم هو الاتيان به بهذا الداعى لحكم العقل بلزوم اسقاط الغرض بنحو البت بعد الحرازة مدفوع بان اقتضاء الامر لاتيان المامور به بداعيه بمعنى جعل الداعى عقلا للمكلف باتيانه مشترك بين التوصلى و التعبدى حيث انه لولا الامر لا داعى له بالاتيان و هذا لا ربط له بكون الاتيان به بقصد امتثال امره لان الامر لايكاد يتعرض لدواعى الحركة و انما يدعو لاصل الفعل و اما دواعيه و انه عنه اوعن غيره فلا كما لايخفى كان ان احتمال اخصية الغرض من المأمور به ما لم ينكشف بحجة معلومة غير موجب الاحتياط و لا يقتضى الاشتغال

لا يقال انما يقتضى ذلك لو امكن للمولى تقييد متعلق امره بداعى

نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست