responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 42
اشرنا اليه سابقا ان يقع نتيجة البحث صغرى قياس او كبرى قياس منتج لحكم شرعى كما فى مثل الماء الشمس و المسخن او الشجرة المثمرة و نحوها و اما توسعة موضوع النذر و غيره الموجب لترتيب الاثر على ما وسعه فلا ربط له بالوقوع فى طريق استنباط الحكم الالهى بل هو من انطباق الحكم الكلى المستنبط من دليله على المورد و مثله لايكون ثمرة لمسئلة اصولية هذا تمام الكلام فى المقدمة فيقع الكلام بعدها فيما هو المهم من المقاصد الممهده لتنقبح مباحث الاصول

المبحث الاول : فى الاوامر

و فيه فصول : الاول لا خلاف و لا كلام فى ان لفظ الامر مادة فى اللغة و الاصطلاح موضوع للطلب المخصوص و فى كونه موضوعا لغيره من المعانى المذكورة فى الكتب الاصول بحث لا فائدة مهمه فى التعرض له قيل و كذا بحسب الهيئة و اعتبر بعضهم كونه بالقول المخصوص اعنى صيغة افعل و نحوه لكن فيه مضافا الى كون الامر اعما منه و من الاشارة و الكتابة ان مفاد الهيئة التى كانت من المعانى الحرفية انما هو النسبة الانشائية الايقاعية بين الامر و المامور و المادة المبعوث بها فهى موضوعة لها و بعد استعمالها فيها يكون من مصاديق الطلب الذى هو معنى اسمى لاانه موضوعة لمفهومه كما هو واضح

ثم ان الصيغة انما تكون من مصاديق الامر اذا صدر من العالى بعنوان المولوية سواء كان بداع الالزام الذى هو الوجوب او غيره الذى هو الندب فالامر الصادر من الدانى او المساوى مطلقا لا يكون امرا لكون

نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست