و المقصود فى المقام بيان تقديم المرجح السندى على الجهتى و
المضمونى بحسب القاعدة و ادلة الترجيح كما هو صريح المقبولة و غيرها
كما ان مقتضاها تقديم المرجح المضمونى على الجهتى نعم لو كانا فى
مرتبة واحدة بان كان الموافق للكتاب مخالفا للعامة كان الترجيح
بهما معا وان كانت جهة الترجيح فيهما مختلفة و الا فيقدم المرجح
المضمونى عليها فلو كان الخبرين غير مخالفين للكتاب و كانا
متعارضين فيؤخذ بما خالف القوم
و يدل عليه مضافا الى ما تقدم فى المقبولة قوله عليه السلام فى
الصحيح اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضو هما على كتاب الله فما
وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فذروه و ان لم
تجدوه فى الكتاب فاعرضو هما على اخبار العامة فما وافق اخبارهم فذروه و
ما خالف اخبارهم فخذوه ثم ان ظاهر المقبولة تقديم الترجيح بالصفات على
الترجيح بالشهرة مع ان المحكى عن المشهور خلافه فانهم لا
يزالون يقدمون المشهور على غيره و لو كان رواية اعدل و اصدق و هو
الموافق للمرفوعة حيث قدم فيها الشهرة على الصفات فلو
تر كنا العمل بالاول من تلك الجهة فتسقط منه تلك الفقرة خاصة و الله
العالم