الثالث الاجماع المحكى عن المبادى و غيرها و فيه بعد الغض عن
عدم حجية الاجماع المنقول خصوصا فى مثل المقام الذى كثر الاختلاف و
الاقوال فيه و ذهاب البعض الى المنع عن الحجية مطلقا و الاخرين الى
التفصيل بما فيه من الاقسام التى اشرنا اليها من حيث المستصحب او
الدليل الدال عليه و منشاء الشك فى البقاء ان دعوى الاجماع فى تلك
المسئلة التى كانت لها مبانى من العقل و النقل مما يوهن الاجماع و
التعبد به اذا المظنون ان لم يكن هو المقطوع ان المستند له ليس
الا تلك المبانى لاغيرها هذا
فالمهم حينئذ هو النظر الى غيره من المبانى و الادلة التى ذكر
لحجية الاستصحاب من العقل و النقل
الرابع و هو العمدة الاخبار المستفيضة التى منها الصحاح الثلثة
لزرارة الذى نعلم انه لايروى الا عن الامام عليه السلام خصوصا مع هذا
الاهتمام فلايضر اضمارها الذى كان المنشاء فيه تقطيع الاخبار و كيف
كان
الاولى قال قلت له الرجل ينام و هو على وضوء ايوجب الخفقة و
الخفقتان عليه الوضوء قال عليه السلام
يا زرارة قد تمام العين و لاينام
القلب و الاذن فاذا نامت العين و الاذن فقد و جب الوضوء
قلت فان حرك فى جنبه شىء و هو لايعلم قال
لاحتى يستيقن انه قد نام حتى يجى من ذلك امربين و الافانه على يقين من
وضوئه و لاينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين اخر
و تقرير الاستدلال بالرواية على اعتبار الاستصحاب
مطلقا بالغاء خصوصية المورد فيها كما هو الظاهر منها حيث ان اضافة
اليقين الى الوضوء فى قوله عليه السلام و الا فانه على يقين من وضوئه ليس
لبيان تقييد اليقين بالوضوء بل لبيان احد مصاديق ما يتعلق به
اليقين و تخصيصه بالذكر كرلكونه