بالاستصحاب المبحوث عنه و لادليل للبناء على حدوث المتيقن فى الزمان
السابق على زمان اليقين بوجوده فيمتاز الاسصحاب حينئذ عن قاعدة
المقتضى و المانع بالخلاف متعلق اليقين و الشك فى القاعدة و اتحاد
هما فى الاستصحاب و كذا يمتاز عن قاعدة اليقين باختلاف زمان
اليقين و الشك مع اتحاد زمان المشكوك و المتيقن فى القاعدة و
اختلافهما فى الاستصحاب سواء اختلف زمان اليقين و الشك ايضا اولا كما
اذا حصل اليقين فى يوم السبت بعدالة زيد فى يوم الجمعة و شك فيه
ايضا فى بقاء عدالته فالذى يعتبر فى الاستصحاب هو اختلاف زمان المتيقن و
المشكوك و لايعتبر فيه اختلاف زمان الشك و اليقين على عكس قاعدة
اليقين فان اللازم فيها هو اتحاد زمان المشكوك و المتيقن و اختلاف
زمان اليقين و الشك كما اذا تعلق اليقين بعدالة زيد فى يوم الجمعة و
شك يوم السبت فى عدالته يوم الجمعة فيختلف زمان اليقين مع زمان الشك
فان ظرف حصول اليقين كان هويوم الجمعة و ظرف حصول الشك كان هويوم
السبت و يتحد زمان المتيقن و المشكوك لكونهما عدالته فى يوم الجمعة
الفصل الثانى للاستصحاب باعتبار اختلاف المستصحب
و الدليل الدال عليه و منشاء الشك فى البقاء اقسام لان
المستصحب اما ان يكون امرا وجود يا او عدميا و عل يالتقديرين اما ان
يكون حكما شرعيا او موضوعا خارجيا و على الاول اما ان يكون حكما
كليا او جزئيا و على التقديرين اما ان يكون حكما تكليفيا او وضعيا هذا
اقسامه بحسب المستصحب
و اما اقسامه باعتبار الدليل فهى ان الدليل الدال عليه اما ان
يكون شرعيا من الكتاب وانسنة و الاجماع او عقليا مجكم العقل و بناء
العقلاء على ابقاء المستصحب المتيقن عند الشك فيه و اما اقسامه
باعتبار منشاء