responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 210
الاصول و اطلاقها لعدم امكان شمولها فى مقام الجعل و التشريع و يعبرعنه بمقام الثبوت لامقام الاثبات و الدلالة كما هو ظاهر كلمات الشيخ قده فى الرسائل حيث قال فى اواخر مبحث الاستصحاب فى مقام منع شمول ادلتها للاطراف بان العلم الاجمالى بانتقاض احد الضدين يوجب خروجها عن مدلول لاتنقض لان قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك و لكن تنقضه بيقين مثله يدل على حرمة النقض بالشك و وجوب النقض باليقين فاذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة فى احد المستصحبين فلا يجوز ابقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لانه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله الى ان قال وقد تقدم نظير ذلك فى الشبهة المحصورة و ان قوله عليه السلام كلشىء حلال حتى تعرف انه حرام يشمل شيئا من المشتبهين النتهى و مراده مما تقدم ما ذكره فى اول الشك فى المكلف به من ان اخبار الحل فى المشتبه لاتعم اطراف المعلوم بالاجمال لانها كما تدل على حلية كل واحد من المشتبهين كك تدل على حرمة ذلك المعلوم اجمالا لانه ايضا شىء علم حرمته

و مرجع كلامه فى الموضعين الى ان العلم الما خوذ غاية فى الاستصحاب و غيره من الاصول اعم من التفصيلى و الاجمالى فلا يبقى بعده مجال لشمول ادلتهما لاطراف الشبهة المقترنة للعلم الاجمالى بانتقاض الحالة السابقة فى احد المستصحبين و بانقلاب احد المشتبهين عما هو عليه

و فيه منع كون العلم بالخلاف الماخوذ فى الادلة غاية للتعبد بمؤدى الاصول اعما من التفصيل و الاجمال بل الظاهر ارادة خصوص العلم التفصيلى لظهورها فى وحدة متعلق الشك و الغاية و فى الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى يتعدد متعلقهما فان فان متعلق الشك هو كل واحد من الاطراف

نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست