responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 197
بنفسه فلايصلح للاخبارى الاستدلال بها على مدعاه

و اما دليل العقل المستفاد من العلم الاجمالى فالجواب عنه بانحلاله بعد الرجوع الى الادلة و الاطلاع على مقدار من المحرمات يمكن انطباق المعلوم بالاجمال عليها بل يمكن ان يق انا نعلم بمصادفة بعض الامارات للواقع بقدر المعلوم بالاجمال من الاحكام الواقعية بحيث لامانع بعد العمل بها من التمسك بالاصول العملية فى موارد الشبهة كما مر تفصيل ذلك فى منع تمامية مقدمات دليل الانسداد بمالامزيد عليه و الافمتعلق العلم الاجمالى اعم من الشبهات الوجوبية و التحريمية و لاوجه لتخصيص وجوب الاحتياط بالشبهات التحريمية

ثم انه ينبغى التنبية على ان اصالة البرائة فى الشبهات الحكمية حيث لم تكن هناك من الاصول التنزيلية كما نبهنا عليه سابقا و الا فلا محالة تكون محكومة بالاصول التنزيلية الجارية فى مواردها حيث عرفت سابقا ان مفادها اثبات المؤدى منزلة الواقع بحسب الجرى العملى سواء كان موضوعا خارجيا او حكما شرعيا فتكون حاكمة عليها هذا و قد ذكروا هنا امورا جعلوها تنبيهاتا للمسئلة لايهمنا التعرض لها لعدم كون بعضهامهمة و بعضها الاخر و ان كان مهما لكن سيأتى الكلام فيه فى مبحث الاشتغال و تنبيهات الاستصحاب انشاءالله

المقصد الثانى فى التخيير

قد عرفت فى اول المبحث السابق فى بيان مجارى الاصول انه اذا علم بجنس التكليف الالزامى و لم يعلم نوعه وانه الوجوب او الحرمة مثلا فالمرجع فيه التخيير عقلا حيث لايمكن فيه الاحتياط لعدم التمكن منه بتحصيل الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال كما لايمكن المخالفة القطعية ايضا و لا بد فى تأثير العلم الاجمالى

نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست