responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 195
الواضح ان الاقتصار على ترك ما علم حرمته لايوحبه

هذا ملخص ادلة القول بالاحتياط و فى كل منها نظر بل منع

اما الايات الشريفه فهى بمعزل عن الدلالة على مدعاهم من وجوب الاحتياط فى موارد الشبهة لانها مضافا الى عدم دلالتها على الوجوب ان الامر بالاتقاء فيها لا ينافى الاقتحام فى الشبهة اعتمادا على ما تقدم من الادلة الدالة على الجواز عقلا و نقلا و منه يظهر ان القول بالجواز ليس قولا بغير علم بعد ما دل عليه العقل و الشرع

و الافالقول بالحرمة مع قصور الادلة اولى به فتامل

و اما الاخبار الدالة على الامر بالا حتياط مصلقا او فى الموارد الخاصة فلا دلالة لها على الوجوب فى الشبهة البدوية التى هى محمل البحث و الخلاف بل هى اما للارشاد فالامر فيها تابع للمرشد اليه وجوبا او استحبابا فيختص الوجوب بموارد الشبهة المقتربه بالعلم الاجمالى و الا فلو كان الامر بالاحتياط فيها امرا مولويا يلزم منه تخصيص الاكثر لعدم وجوب الاحتياط فى الشبهات الحكمية الوجوبية و فى الشبهات الموضوعية مطلقا بالاتفاق او محمولة على وجوب الفحص فى موارد الشبهة و المنع عن الاقتحام قبله فلا تعمها بعده اصلا كما يخفى على من نظر اليها و تامل فيها فيكون حينئذ للارشاد ايضا و انه لايجوز اهمال الفحص فى موارد الشبهة تحرزا عن الوقوع فى مخالفة الواقع لاانه امر مولوى يستتبع الثواب و العقاب على موافقته و مخالفته نفسا و هكذا الامر فيما دل على الامر بالوقوف عند الشبهات معلا فى بعضها بانه اولى من الاقتحام فى الهلكات فان المراد من الهلكة فيه ان كان هى العقاب فلا يمكن ان يكون هى العقاب الجائى من قبل مخالفة الامر بالتوقف لان الظاهر ان يكون قوله عليه السلام ذلك لبيان

نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست