responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 193
العقلى من اول الامر يتوجه على قبح المؤاخذة و عدم استحقاق العقوبة لاقتحام الشبهة فانه من المدركات العقلية ليس من وظيفة الشارع وضعه و رفعه الا بوضع مايكون منشاء ذلك اورفعه كما انه ليس من وظيفة العقل الحكم بجواز الاقتحام فى الشبهة و الترخيص فى ارتكابها لان ذلك من وظيفة الشارع نعم لازم حكم العقل بقبح المؤاخذة بلابيان هو الترخيص فى الارتكاب كما ان لازم حكم الشرع بالترخيص هو عدم المؤاخذة فى الاقتحام فالبرائة الشرعية من اول الامر تتوجه على جواز الارتكاب عكس البرائة العقلية و من ذلك كله ظهر عدم الحاجة الى تقدير المؤاخذة فى كل من التسعه المرفوعة بالحديث و ان رفع ما لا يعلمون رفع مقتضيات الاحكام الواقعية عن التاثير فى ايجاب الاحتياط مع ثبوت المقتضى له بنتيجة الترخيص الظاهرى فى موارد الشبهة و الشك فى الحرمة و اما رفع غيره من التسعة المذكوره فى الحديث و لتشخيص متعلقاته و نتيجته حيث كان خارجا عن محل البحث اعرضنا عن التعرض لتفاصيله رعاية للاختصار و اغتناما للفرصة بما هو الاهم

ثم ان المشكوك فيه تارة يكون هو التكيف الاستقلالى كالشك فى وجوب الدعاء عندروى الهلال و كالشك فى حرمة تصوير الصور المجردة من ذوات الارواح و اخرى يكون هو التكليف الضمنى كالشك فى جزئية شىء للمأمور به او شرطيته او مانعيه

و ثالثة يكون فى المحصلات و الاسباب العقلية و العادية و الشرعية الاختراعية او الامضائية كالشك فى اعتبار الغسلة الثانية فى التطهير من النجاسه الخبثية و كالشك فى اعتبار العربية و الماضوية و نحو ذلك فى العقود مما كان الشك فيما هو السبب و المحصل لمتعلق التكليف او الوضع

نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست