يظهر من الاية انهم كانوا عالمين بها فيكون المورد خارجا عن الفرض الذى
هو الشبهة الحكمية فلا يختص مورد الاية بموارد العلم بعدم الحرمة كما
قيل
و كيف كان فالعمدة فى هذا الباب بعد ما عرفت من الاجماع على
اصل الحكم فى الجملة فى الاخبار المستفيضة التى اصحها سندا و او ضحها
دلالة ماهو المروى فى الخصال بسند صحيح عن النبى عليه السلام
رفع عن امتى تسعة اشياء الخطاء والنسيان و ما استكر هوا عليه و مالا يعلمون
الحديث فان عموم الموصول فى الاخير الذى هو محل الشاهد من الخبر يشمل
تمام الصور من فقدان النص واجماله و تعارضه و على ما كانت الشبهة لاجل
الشك فى الحكم او الموضوع و الاشكال عليه تارة بخروجه عن السياق فى
اخواته المختصة بالثانى لان المراد من الموصول فيما استكرهوا و ما
اضطر و او مالايطيقون هو الفعل الذى استكر هوا عليه او اضطروا عليه
اولا يطيقونه فان هذه العناوين لاتعرض الاحكام الشرعية بل تعرض
الافعال الخارجية و مقتضى وحدة السياق ان يكون المراد من الموصول فيما
لا يعلمون ايضا الفعل الذى اشتبه عنوانه كالشرب الذى لم يعلم كونه ماء
او خمرا مثلا فيختص الحديث بالشبهات الموضوعية و لايعم الشبهات
الحكمية
و اخرى بان دلالة الاقتضاء تقتضى تقديرا فى المرفوع بالنسبة الى
متعلقانه من التسعة المذكورة فى الرواية لشهادة الوجدان و العيان بعدم
ارتفاعها حقيقة فى الخارج
اما بالنسبة الى الخطاء والنسيان واضرابه و اما بالنسبة الى
الاحكام فى حال الجهل بها و الشك فيها و ان كان ارتفاعها بالرفع ممكنا
فى نفسه الا ان الرفع الحقيقى عن موطنه الاصلى و هو عالم التشريع ينافى