responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 188
يظهر من الاية انهم كانوا عالمين بها فيكون المورد خارجا عن الفرض الذى هو الشبهة الحكمية فلا يختص مورد الاية بموارد العلم بعدم الحرمة كما قيل

و كيف كان فالعمدة فى هذا الباب بعد ما عرفت من الاجماع على اصل الحكم فى الجملة فى الاخبار المستفيضة التى اصحها سندا و او ضحها دلالة ماهو المروى فى الخصال بسند صحيح عن النبى عليه السلام رفع عن امتى تسعة اشياء الخطاء والنسيان و ما استكر هوا عليه و مالا يعلمون الحديث فان عموم الموصول فى الاخير الذى هو محل الشاهد من الخبر يشمل تمام الصور من فقدان النص واجماله و تعارضه و على ما كانت الشبهة لاجل الشك فى الحكم او الموضوع و الاشكال عليه تارة بخروجه عن السياق فى اخواته المختصة بالثانى لان المراد من الموصول فيما استكرهوا و ما اضطر و او مالايطيقون هو الفعل الذى استكر هوا عليه او اضطروا عليه اولا يطيقونه فان هذه العناوين لاتعرض الاحكام الشرعية بل تعرض الافعال الخارجية و مقتضى وحدة السياق ان يكون المراد من الموصول فيما لا يعلمون ايضا الفعل الذى اشتبه عنوانه كالشرب الذى لم يعلم كونه ماء او خمرا مثلا فيختص الحديث بالشبهات الموضوعية و لايعم الشبهات الحكمية

و اخرى بان دلالة الاقتضاء تقتضى تقديرا فى المرفوع بالنسبة الى متعلقانه من التسعة المذكورة فى الرواية لشهادة الوجدان و العيان بعدم ارتفاعها حقيقة فى الخارج

اما بالنسبة الى الخطاء والنسيان واضرابه و اما بالنسبة الى الاحكام فى حال الجهل بها و الشك فيها و ان كان ارتفاعها بالرفع ممكنا فى نفسه الا ان الرفع الحقيقى عن موطنه الاصلى و هو عالم التشريع ينافى

نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست