responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 171
العادل فان الركون و الاعتماد عليه و ترتيب الاثر به كما عليه طريقة العقلاء على ما سيأتى لايعد من السفاهة و لا يشارك خبر الفاسق فى العلة

ثم ان عليه الاية اشكالات اخر لايهمنا التعرض لها لكونها واهية

ثانيهما اية الانذار و هى قوله سبحانه فلو لا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون

و تقريب الاستدلال بها على وجه يندفع جميع ما اورد عليه هو ان كلمة لعل فى موارد استعمالها تدل على كون مايتلوهاعلة لماقبلها سواء كان من الامور الاختيارية كالتشر يعيات او من غيرها كالموضوعات الخارجية التى هى من الامور التكوينية لاتصلح لتعلق ارادة المكلف بها و لا لارادة المكلف بالكسر منه كما لايخفى اذا عرفت هذا فاعلم ان الفعل الاختيارى اذا جعل غاية للواجب او المستحب يلازم وجوب ذلك الفعل او استحبابه و الا لم يكن من العلل الغائية

و لا اشكال فى استفادة الملازمة بين وجوب شىء و وجوب علته الغائية اذا صح ان يتعلق الطلب بها من حيث كونها فعلا اختياريا قابل لتعلق الارادة به

و فى الاية الشريفة جعل التحذر علة غائية للانذار و لما كان الانذار واجبا كان التحذر ايضا واجبا

و المراد من التحذر هو التحذر من حيث العمل بقول المنذر لامجرد الخوف فهو من الافعال الاختيارية التى يصح ان يتعلق التكليف بها و مقتضى الاطلاق و العموم الاستغراقى فيها وجوب الحذر مطلقا حصل العلم من قول المنذر او لا غايته انه يجب تقييد الطلاقه بما اذا كان المنذر عادلا

نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست