الاوضاع اللغوية و استكشافها و تشخيص المعانى الحقيقية لمفردات الالفاظ
انما يكون من قول اللغوى فان افاد العلم بالوضع فهو و الاففى حجية
الظن الحاصل و من قوله و ان حكى الاجماع عليها اشكال لانها ان كانت
لاعتبار قول اهل الخبرة فالكبرى و ان كانت مسلمة لكن الشأن فى الصغرى و
كون اللغوى من اهل الخبرة بمعانى الالفاظ و تعيين حقايقها و
مجازاتها فان شأنهم و ديدنهم انما هو بيان موارد الاستعمال و تشخيص
مواردها لاتعيين المعانى الحقيقية و بيان اوضاعها
و منها الظن الحاصل من اخبار الثقة و ان كان واحدا و لم يكن
اماميا ففى حجيته و اعتبار الخبر الواحد الخلاف المعروف فاثبتها
قوم و نفاها الاخر و المشهور المحكى عليه الاجماع هو الاول و هذه
المسئلة من المسائل الاصولية بالتقريب الذى تقدم فى اول الكتاب
بل اهمهافانه يدور عليها رحى الاستنباط و على حجيته و اعتباره مدار
الاجتهاد لابتناء كثير من الاحكام الشرعية عليها و استقادتها منها
لقلة الاخبار المتواترة او المحفوفة بالقرائن القطعية و عدم وفائها
بمعظم الفقه فلو لاحجية اخبار الاحاد لانسد باب الطرق و الامارات فى جل
الاحكام و ابخر الامر على العمل و الاعتماد بالظن المطلق بتمهيد
مقدمات الانسداد و قد عرفت منعه على تقرير حجية الخبر لوفائه حينئذ
بمعظم الاحكام فالمهم اللازم هو البحث عن الحجية و اثباتها و دفع
موانعها و لنقدم اولاادلة المانعين و تزييفها ثم نعقب الكلام الحجج
المثبتين وادلتهم و تحقيقها
احتج النافون بالادلة الاربعة فمن الكتاب الايات الناهية عن
العمل بالظن و انه
لايغنى من الحق شيئا و من السنة الاخبار المانعة
عن العمل بالخبر اذا لم يكن له شاهد من كتاب الله عزوجل و ما دل على
الامر