responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 159
المعتبر فيه فى الاحكام الظاهرية كيف و قد ثبت المغايرة المصححة لاختلاف الحكم فى موضوعات الاحكام بعناوينها الاولية مع الحكم الثابت لها بعنا وينها الثانوية فى موارد عديدة بلا اشكال و لا خلاف فيه مع عدم الفرق بينها و بينما نحن فيه الا بالعلم و الالتفات بالاختلاف فيها دونه و هو يؤيد المطلوب و لا ينافيه

هذا كله فى امكان التعبد بالظن الحاصل من الامارات الشرعية و الاصول العمليه و قد عرفت انه لامحذور فيه اصلا لا عقلا و لاشرعا لاملاكا و لا خطابا فيقع الكلام حينئذ فى وقوعه و قبل الخوض فيه ينبغى تاسيس الاصل عند الشك فى التعبد به فنقول لااشكال فى ان متقتضاه حرمة التعبد بكل مالم يعلم به من الشرع و يدل عليه الادله الاربعة فمن الكتاب قوله سبحانه قل الله اذن لكم ام على الله تفترون بناء على شمول الافتراء لمطلق اسناد الشىء الى الله تعالى من غير علم بانه منه لاخصوص ماعلم انه ليس منه تعالى كما قيل ولو سلم فلا اقل من شموله له حكما لانه جعله فى مقابل الاذن فتدل الاية الشريفة على ان كلما لم يؤذن فيه فهو افتراء اما موضوعا او حكما و من السنة قوله عليه السلام رجل قضى بالحق و هو لايعلم بناء على ان يكون التوبيخ لاجل القضاء بمالا يعلم لالاجل التصدى للقضاء مع عدم كونه اهلاله و من الاجماع ما ادعاه الوحيد البهبهانى قده من ان حرمة العمل بما لا يعلم من البديهيات عند العوام فضلا عن الخواض و من العقل اطباق العقلاء على تقبيح العبد و توبيخه على تشريعه و اسناده الى المولى مالم يعلم انه منه فان ذلك تصرف منه فى سلطتة و خروج عما يقتضيه وظايف العبودية و بالجمله لا اشكال و لا كلام فى قبح التشريع و استتباعه استحقاق العقبوبة

نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست