فى الامارات المعتبرة عقلا او نقلا ولنمهد مقدمة و هى ان
المكلف البالغ درجة الاجتهاد و مرتبة الاستنباط الذى هو المتصدى للعمل
بالامارات و اعمال الاصول فى مجاريها لاغيره بعد الالتفات الى حكم
شرعى اما ان يحصل له القطع به اولا و على الثانى اما ان يترجح الاحتمال
عنده باحد الطرفين اولا و على الاخير فالمرجع هو الاصول العملية
المقررة للشك فى معام العمل كما يساتى الكلام فيها انشاء الله تعالى
فيه محله
و على الثانى حيث ان مجرد ترجح الاحتمال المعبر عنه بالظن مالم
يبلغ مرتبة الحجية شرعا الااعتبار به اصلا فاللازم فى اتباعه قيام
الدليل على اعتباره و الافهو ملحق بالشك الذى قد عرفت حكمه و
سياتى الكلام انشاءالله تعالى فى تميز المعتبر من الظن الملحق بالعلم عن
غيره الملحق بالشك و على الاول فلا محيص من اتباعه و الجرى على طبقه و
العمل على و فقه و ان لم يقم دليل نقلى على اعتباره ايضا لكونه
حجة عقلا و استقلاله بوجوب اتباعه و حيث كان طريقا بذاته الى متعلقه
فلا حاجة فيه الى الجعل بل لاتصح فيه ذلك لكونه تحصيل الحاصل كما لا
يعقل الغائه عن الطريقية و الحجية بالنسبة الى من حصل له حتى فيمالم
يطابق قطعه الواقع لكونه